مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
134
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
المناقشة بذلك . . . » ( « 1 » ) . وفي طهارة الشيخ الأعظم بعد الاستدلال بإطلاق الوطء في رواية الأحول على العموم للثلاثة لأنّه يصدق في الجميع ، قال : « ومنه يظهر عموم الحكم لكلّ ما يتنعّل ولو كان من خشب » ( « 2 » ) . وفي مصباح الفقيه : « أنّ مقتضى إطلاق صحيحة الأحول ( « 3 » ) وترك الاستفصال في صحيحة الحلبي ( « 4 » ) الأولى اطّراد الحكم في كلّ ما يتعارف المشي به من أسفل القدم والنعل وما جرى مجراهما ، ويؤيّده فتوى الأصحاب وما سمعته من جامع المقاصد من دعوى الإجماع عليه ، ويؤيّده أيضاً إطلاق العلة المنصوصة في غير واحد من الروايات [ المتقدّمة ] من « أنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً » » ( « 5 » ) . وفي العروة الوثقى : « لا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها ممّا هو متعارف » ( « 6 » ) . بل في تنقيح السيد الخوئي : « قد اتّفقوا على أنّ الأرض تطهّر باطن القدم والنعل والخف وغيرها ممّا يتعارف المشي به كالقبقاب » ( « 7 » ) . واستدل له بعد ذلك بإطلاق الأخبار وشمولها لكلّ ما ينتعل به عادة ، ولا يحتمل أن تكون لبعض الخصوصيات مدخلية في الحكم ( « 8 » ) . هذه بعض العبائر المصرّحة بالتعميم ، والظاهر أنّ هذا المقدار لا إشكال فيه ، بعد دلالة الروايات في الجملة نصاً أو ظهوراً عليه ، وبعد حمل كلام الشيخ على الاشتباه ، ومن اقتصر على ذكر البعض على التمثيل ، وعدم ظهور أيّ وجه للتوقف والاستشكال في القدم . من هنا
--> ( 1 ) جواهر الكلام 6 : 307 . ( 2 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 300 . ( 3 ) الوسائل 3 : 457 ، ب 32 من النجاسات ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 3 : 458 ، ب 32 من النجاسات ، ح 4 . ( 5 ) مصباح الفقيه 8 : 323 - 324 . ( 6 ) العروة الوثقى 1 : 257 . وفي بعض الرسائل العملية أنها تطهّر باطن القدم ، وما توقى به كالنعل والخف والحذاء ونحوها . انظر : المنهاج ( الحكيم ) 1 : 170 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 123 . المنهاج ( السيستاني ) 1 : 156 . ( 7 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 111 . ( 8 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 131 ، 132 .